رواية 10 — كتاب الصلاة

محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عبيد الله الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صلاة الكسوف نقضي إذا فاتتنا؟ قال : ليس فيها قضاء وقد كان في ايدينا انها تقضى. فالمراد بهذا الخبر انه إذا لم يحترق القرص كله واما مع احتراقه كله فلا بد من القضاء حسب ما قدمناه ويزيده بيانا ما رواه :
#قضاء_صلاة_كسوف_القمر_عند_الاحتراق_الكامل#صلاة_الكسوف_وحكمها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ