رواية 0 — كتاب الصلاة

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن فاتته صلاة بخروج وقتها قضاها كما فاتته ولم يؤخرها إلا ان يمنع منه تضيق وقت فرض ثان عليه). قد بينا فيما مضى ان من فاتته صلاة فليصلها أي وقت ذكرها ما لم يخف فوت صلاة وفيه كفاية ، والذي يزيده بيانا ما رواه :
#ترتيب_قضاء_الفائتة_قبل_الحاضرة_الا_عند_خوف_الفوات#احكام_قضاء_الفوائت_والمسافر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ