رواية 31 — كتاب الصلاة
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى بن حبيب قال : كتبت إلى ابي الحسن عليهالسلام تكون علي الصلاة النافلة متى اقضيها؟ فكتب : أي ساعة شئت من ليل أو نهار. قال الشيخ رحمهالله : (ولا يجب على المسافر قضاء ما قصر فيه من فريضة ولا نافلة إلا المفروض من الصيام فانه لابد من قضائه). إذا ثبت بما قدمنا ذكره ان صلاة المسافر من الفرائض. النوافل هو القدر الذي ذكرنا فمتى فعله الانسان لا يلزمه قضاء ما لم يفرض عليه ولم يندب إليه وهذا القدر كاف في هذا الباب ويؤكد ذلك ايضا ما رواه :
#جواز_قضاء_النوافل_بعد_الفجر_والعصر#احكام_قضاء_الفوائت_والمسافر