رواية 4 — كتاب الصلاة
احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن مروان بن مسلم عن عمار الساباطي قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة ليس عليهم إلا ازار أو رداء كيف يصلون عليه وهم عراة ليس معهم فضل ثوب يكفنونه به؟ قال : يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته فيستر باللبن وبالحجر ثم يصلى عليه ثم يدفن ، قلت : فلا يصلى عليه إذا دفن؟ قال : لا يصلى على الميت بعدما يدفن ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته.
#الصلاة_على_الميت_العاري_بعد_ستر_عورته#صلاة_العراة_وستر_العورة_بالمتاح