رواية 5 — كتاب الصلاة

وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال قال امير المؤمنين عليه‌السلام : من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ، ويكون مما يلي صدرها ، وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه. وليس بين هذين الخبرين اختلاف لان الحديث الاول قال : ان كان رجلا فعند صدره يعني الوسط لانه يعبر عن الشئ باسم ما يجاوره ، وكذلك في قوله ان كانت المرأة عند رأسها لان الرأس يقرب من الصدر فجاز ان يعبر عنه به ويؤكد ايضا ما ذكرناه ما رواه :
#موقف_الامام_عند_الرجل_والمراة_في_صلاة_الجنازة#الصلاة_على_الاموات_وكيفيتها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ