رواية 12 — كتاب الصلاة
فاما ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع عن عمه حمزة بن بزيع عن علي بن سويد عن الرضا عليهالسلام فيما نعلم قال في الصلاة على الجنائز تقرأ في الاولى بام الكتاب وفي الثانية تصلي على النبي صلىاللهعليهوآله وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات وتدعو في الرابعة لميتك والخامسة تنصرف بها. فاول ما في هذا الخبر انه قال عن الرضا عليهالسلام فيما نعلم ولم يروه متيقنا وانما رواه شاكا وما يكون الرواي شاكا فيمن يخبر عنه يجوز ان يكون قدوهم في قوله تقرأ في الاولى بام الكتاب وأيضا فانه روى :
#حرية_الدعاء_في_صلاة_الميت_دون_قراءة_موقتة#الصلاة_على_الاموات_وكيفيتها