رواية 48 — كتاب الطهارة
علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بأن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب ولا بأس بان يتنور الجنب ويحتجم ويذبح ولا يذوق شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فانه يخاف منه الوضح . قال الشيخ أيده الله تعالى : (وإذا عزم الجنب على التهطير بالغسل فليستبرء بالبول ليخرج ما بقي من المني في مجاريه فان لم يتيسر له ذلك فليجتهد بالاستبراء يمسح تحت الانثيين إلى اصل القضيب وعصره إلى رأس الحشفة يخرج ما لعله باق فيه من نجاسته ثم ليغسل رأس احليله ومخرج المني منه ، وان كان إصاب فخذه أو شيئا من جسده مني غسله ، ثم ليتمضمض ويستنشق ثلاثا سنة وفضيلة ، ثم يأخذ كفا من الماء بيمينه فيفيضه على ام رأسه ويغسله به ويميز الشعر منه حتى يصل الماء إلى اصوله وان اخذ بكفيه الماء فافاضه على رأسه كان اسبغ ، فان أتى ذلك على غسل رأسه ولحيته وعنقه إلى اصل كتفيه والا غسل بكف آخر ويدخل اصبعيه السبابتين في اذنيه فيغسل باطنهما بالماء ويلحق ذلك بغسل ظاهرهما ، ثم يغسل جانبه الايمن من أصل عنقه إلى تحت قدمه اليمنى بمقدار ثلاث اكف من الماء إلى ما زاد على ذلك ، ثم يغسل جانبه الايسر كذلك ويمسح بيديه جميعا سائر جسده ليصل إلى جميعه الماء).
#كيفية_غسل_الجنابة#احكام_الجنابة_وكيفية_الغسل_منها