رواية 11 — كتاب الصلاة
عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن ابي جميلة عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة على الجنايز إذا فات الرجل منها التكبيرة أو الثنتان أو الثلاث قال : يكبر ما فاته.
#اتمام_تكبيرات_الجنازة_الفائتة_متتابعة#زيادات_احكام_صلاة_الجنازة