رواية 23 — كتاب الصلاة
وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعد قال قلت لابي الحسن عليهالسلام الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فان ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة أيجزيني أن اصلي عليها وأنا على غير وضوء؟ قال : تكون على طهر أحب إلي. وهذه الرواية تضمنت ان الطهارة أفضل وهي تدل على ان غير الطهارة أيضا جائز ، ويجوز ان يتيمم الانسان بدلا من الطهارة أذا خاف ان تفوته الصلاة ، روى ذلك :
#جواز_صلاة_الجنازة_بلا_وضوء_او_بالتيمم#زيادات_احكام_صلاة_الجنازة