رواية 5 — كتاب الصلاة
سعد عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن معاوية بن وهب قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام أدنى ما يقصر فيه المسافر؟ فقال : بريد ذاهبا وبريد جائيا. على ان الذي نقوله في ذلك انه يجب القصر إذا كان مقدار السفر ثمانية فراسخ وإذا كان أربعة فراسخ كان بالخيار في ذلك إن شاء أتم وإن شاء قصر ، والذي يدل على جوار التقصير في أربعة فراسخ ما رواه :
#التخيير_في_القصر_عند_اربعة_فراسخ_والوجوب_عند_ثمانية#تحديد_مسافة_القصر_في_السفر