رواية 21 — كتاب الصلاة

محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي ابن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يخرج في سفره فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها قال : يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ، ولا يقصر وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها. قال محمد بن الحسن : ما تتضمن هذه الاخبار من الامر بالاتمام في ضيعة الانسان يحتمل وجوها منها انه إنما أمر بالاتمام إذا أراد المقام عشرة ايام والذي يدل على ذلك ما رواه :
#اتمام_الصلاة_في_الضيعة_ونية_الاقامة_عشرة_ايام#تحديد_مسافة_القصر_في_السفر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ