رواية 48 — كتاب الصلاة

الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال : الباغي باغي الصيد والعادي هو السارق ليس لهما ان يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين وليس لهما أن يقصرا في الصلاة.
#تفريق_قصد_الصيد_للقوت_عن_اللهو_في_القصر#تحديد_مسافة_القصر_في_السفر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ