رواية 62 — كتاب الصلاة
سعد عن ابي جعفر عن الحسن بن محبوب عن ابي ولاد الحناط قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اني كنت نويت حين دخلت المدينة ان اقيم بها عشرة ايام فأتم الصلاة ثم بدالي بعد ان لا اقيم بها فما ترى لي اتم أم اقصر؟ فقال : ان كنت حين دخلت المدينة صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك ان تقصر حتى تخرج منها ، وان كنت حين دخلتها على نيتك التمام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحده بتمام حتى بدا لك ان لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار ان شئت فأنو المقام عشرا وأتم ، وان لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة.
#قاعدة_نية_عشرة_ايام_للاتمام_وتفصيلاتها#تحديد_مسافة_القصر_في_السفر