رواية 67 — كتاب الصلاة

الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسماعيل بن جابر قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام يدخل علي وقت الصلاة وانا في السفر فلا اصلي حتى أدخل اهلي فقال : صل وأتم الصلاة ، قلت : فدخل علي وقت الصلاة وانا في أهلي اريد السفر فلا اصلي حتى اخرج؟ فقال : فصل وقصر فان لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله . لان الوجه في الجمع بينهما ان من دخل من سفره وكان الوقت باقيا بمقدار ما يتم فعليه أن يصلي على التمام وان خاف فوت الوقت فعليه التقصير ، وكذلك حكم من خرج إلى السفر فان خاف الفوت قصر وان كان عليه وقت تمم. والذي يدل على ذلك ما رواه :
#احكام_القصر_حسب_وقت_السفر_والحضر#تحديد_مسافة_القصر_في_السفر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ