رواية 82 — كتاب الصلاة
احمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان ومحمد بن النعمان الاحول عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فان كانت الاولى فليجعل الفريضة في الركعتين الاولتين وان كانت العصر فليجعل الاولتين نافلة والاخيرتين فريضة.
#عدم_جواز_ائتمام_المسافر_بالحاضر_وعكسه#تحديد_مسافة_القصر_في_السفر