رواية 112 — كتاب الصلاة
عنه عن احمد بن هلال عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام : رجل يجلب الغنم من الجبل يكون فيها الاجير المجوسي والنصراني فتقع العارضة فيأتيه بها مملحة قال : لا يأكلها ، : قلت يكون في وقت فريضة لا تمكنه الارض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل أيجوز له أن يصلي الفريضة في المحمل؟ قال : نعم هو بمنزلة السفينة ان أمكنه قائما وإلا قاعدا ، وكلما كان من ذلك فالله أولى بالعذر يقول الله عزوجل ( بل الانسان على نفسه بصيرة ) .
#جواز_صلاة_الفريضة_راكبا_عند_الضرورة_كالمطر_والوحل#تحديد_مسافة_القصر_في_السفر