رواية 79 — كتاب الطهارة
الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد ابن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : اسبغ الوضوء إن وجدت ماء وإلا فانه يكفيك اليسير. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (وليس على الجنب وضوء مع الغسل). فيدل على ذلك قوله تعالى : في آية الطهارة : (وان كنتم جنبا فاطهروا) ومن اغتسل من الجنابة فقد اطهر بلا خلاف ، وايضا
#اجزاء_غسل_الجنابة_عن_الوضوء#احكام_الجنابة_وكيفية_الغسل_منها