رواية 110 — كتاب الصلاة

عنه عن علي بن خالد عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلي بقوم فيدخل قوم في صلاته بعد ما قد صلى ركعة أو اكثر من ذلك فإذا فرغ من صلاته وسلم أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل ان يفرغ من دخل في صلاته؟ قال : نعم. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الرخصة والافضل ما قدمناه من انه ينبغي أن يصبر حتى يتم من خلفه ما قد فاته ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
#جواز_انصراف_الامام_قبل_اتمام_المسبوقين_لصلاتهم#فضل_المساجد_والصلاة_فيها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ