رواية 156 — كتاب الصلاة
عنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن الرجل يؤم بقوم هل يجوز له ان يتوشح؟ قال : لا ، لا يصلي الرجل بقوم وهو متوشح فوق ثيابه وان كانت عليه ثياب كثيرة لان الامام لا تجوز له الصلاة وهو متوشح ، وعن الرجل أدرك الامام حين سلم؟ قال : عليه ان يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة.
#كراهة_تلحف_الامام_بثوبه_فوق_ثيابه_في_الصلاة#فضل_المساجد_والصلاة_فيها