رواية 4 — كتاب الصلاة
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيه علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن الماضي عليهالسلام عن الرجل يكون في السفينة هل له ان يضع الحصر على المتاع أو القت أو التبن أو الحنطة أو الشعير وأشباهه ثم يصلي عليه؟ فقال : لا بأس.
#صلاة_السفينة_واحكام_دورانها