رواية 92 — كتاب الطهارة
ما رواه محمد بن الحسن بن يعقوب بن يزيد عن سليمان ابن الحسين عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الاول عليهالسلام قال : إذا أردت ان تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل. وأقوى ما يدل على ذلك ان الوضوء فريضة لا يجوز استباحة الصلاة من دونها إلا بدليل شرعي وليس ههنا دليل شرعي في سقوط الطهارة لهذه الاغسال يقطع العذر فيجب أن يكون وجوبه لازما ، ولا يلزمنا مثل ذلك في سقوطها في غسل الجنابة لانا لم نقل ذلك الا بدليل وهو اجماع العصابة على ان غسل الجنابة والطهارة من الوضوء إذا اجتمعا فانه يجزي الغسل عنهما ، وما رويناه من الاحاديث مؤكد لذلك ويزيده بيانا.
#وجوب_الوضوء_قبل_الاغسال_غير_الجنابة#احكام_الجنابة_وكيفية_الغسل_منها