رواية 9 — كتاب الصلاة
عنه عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يغمى عليه يوما إلى الليل ثم يفيق قال : ان أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا ، فان اغمي عليه اياما ذوات عدد فليس عليه ان يقضي إلا آخر ايامه ان افاق قبل غروب الشمس ، وإلا فليس عليه قضاء. فالوجه في هذه الاخبار ان نحملها على ضرب من الاستحباب لان الاخبار الاولة محمولة على انه لا يجب عليه قضاء ما فاته في حالة الاغماء ، وهذه محمولة على استحباب ذلك له ، فأما الصلاة التي يفيق في وقتها فانه يجب عليه قضاؤها على كل حال ، وروى :
#تفصيل_قضاء_صلاة_المغمى_عليه_حسب_مدة_الاغماء#صلاة_الغريق_والمريض_والمضطر