رواية 3 — كتاب الصلاة

عنه عن عبد الله بن جعفر عن علي بن الريان قال : كتبت الى الماضي الاخير عليه‌السلام أسأله عن رجل صلى صلاة جعفر ركعتين ثم يعجله عن الركعتين الاخيرتين حاجة أو يقطع ذلك بحادث أيجوز له ان يتمها إذا فرغ من حاجته وان قام عن مجلسه أم لا يحتسب ذلك إلا ان يستأنف الصلاة ويصلي الاربع ركعات كلها في مقام واحد؟ فكتب : بلى ان قطعه عن ذلك أمر لا بد منه فليقطع ذلك ثم ليرجع فليبن على ما بقي منها إن شاء الله تعالى.
#جواز_البناء_على_صلاة_جعفر_عند_قطعها_لعذر#الصلوات_المرغب_فيها_للحاجات_والاستخارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ