رواية 7 — كتاب الصلاة
فأما ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي عن احمد بن النضر الخزاز عن عمرو بن شمر عن جابر قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن التكبير على الجنازة هل فيه شئ موقت أم لا؟ فقال : لا كبر رسول الله صلىاللهعليهوآله أحد عشر وتسعا وسبعا وخمسا وستا واربعا. قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من زيادة التكبير على الخمس مرات متروك بالاجماع ، ويجوز ان يكون عليهالسلام أخبر عن فعل النبي صلىاللهعليهوآله بذلك لانه كان يكبر على جنازة واحدة أو اثنتين فكان يجاء بجنازة اخرى فيبتدئ من حيث انتهى خمس تكبيرات فإذا اضيف إلى ما كان كبر زاد على الخمس تكبيرات ، وذلك جايز على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى ، وأما ما يتضمن من الاربع تكبيرات فمحمول على التقية لانه مذهب المخالفين ، أو يكون أخبر عن فعل النبي صلىاللهعليهوآله مع المنافقين والمتهمين بالاسلام لانه عليهالسلام كذا كان يفعل ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
#عدد_تكبيرات_صلاة_الميت_خمسا_ودعاؤها#احكام_الصلاة_على_الاموات_وتفاصيلها