رواية 21 — كتاب الصلاة
علي بن الحسين عن احمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيها أبدأ؟ فقال : عجل الميت إلى قبره إلا ان تخاف ان يفوت وقت الفريضة ولا تنتظر بالصلاة على الجنائز طلوع الشمس ولا غروبها.
#تقديم_الفريضة_على_صلاة_الميت_عند_دخول_وقتها#احكام_الصلاة_على_الاموات_وتفاصيلها