رواية 35 — كتاب الصلاة

علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن احمد ابن محمد عن علي بن الحكم ومحمد بن اسماعيل بن بزيع عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بأن يقدم الرجل وتؤخر المرأة وتقدم المرأة ويؤخر الرجل يعني في الصلاة على الميت.
#ترتيب_الرجال_والنساء_والصغار_في_صلاة_الجنازة_المجتمعة#احكام_الصلاة_على_الاموات_وتفاصيلها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ