رواية 49 — كتاب الصلاة
سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم عن رجل من أهل الجزيرة قال : قلت لابي الحسن الرضا عليهالسلام قوم كسر بهم في بحر فخرجوا يمشون على الشط فإذا هم برجل ميت عريان والقوم ليس عليهم إلا مناديل متزرين بها وليس عليهم فضل ثوب يوارون الرجل فكيف يصلون عليه وهو عريان؟ فقال : إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده يوارون عورته بلبن أو أحجار أو بتراب ثم يصلون عليه ثم يوارونه في قبره ، قلت : ولا يصلون عليه وهو مدفون بعد ما يدفن؟ قال : لا لو جاز ذلك لا حد لجاز لرسول الله صلىاللهعليهوآله فلا يصلى على المدفون ولا على العريان.
#الصلاة_على_الغريق_العاري_بعد_ستر_عورته_وعدم_الصلاة_على_مدفون#احكام_الصلاة_على_الاموات_وتفاصيلها