رواية 65 — كتاب الصلاة

محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن علي بن شيرة عن محمد بن سليمان عن حسين المرجوس عن هشام قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ان الناس يكلمونا ويردون علينا قولنا انه لا يصلى على الطفل لانه لم يصل فيقولون لا يصلى إلا على من صلى فنقول : نعم فيقولون : أرأيتم لو ان رجلا نصرانيا أو يهوديا أسلم ثم مات من ساعته فما الجواب فيه؟ فقال : قولوا لهم : أرأيت لو ان هذا الذي أسلم الساعة ثم افترى على إنسان هل كان يجب عليه في فريته؟ فانهم سيقولون يجب عليه الحد فإذا قالوا هذا ، قيل لهم : فلو ان هذا الصبي الذي لم يصل إفترى على إنسان هل كان يجب عليه الحد؟ فانهم سيقولون لا ، فيقال لهم : صدقتم إنما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلاة والحد ، ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود.
#اشتراط_الاستهلال_او_بلوغ_سن_للصلاة_على_الطفل#احكام_الصلاة_على_الاموات_وتفاصيلها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ