رواية 11 — كتاب الزكاة

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب عبد الله بن محمد الى ابى الحسن عليه‌السلام جعلت فداك روي عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه قال : وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الزكاة على تسعة اشياء على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والابل ، وعفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عما سوى ذلك فقال له القائل : عندنا شئ كثير يكون باضعاف ذلك فقال : له : ما هو؟ فقال له : الارز فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : أقول لك ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وضع الصدقة على تسعة اشياء وعفا عما سوى ذلك وتقول ان عندنا أرز وعندنا ذرة ، قد كانت الذرة على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فوقع عليه‌السلام : كذلك هو ، والزكاة في كل ما كيل بالصاع. فلو لا انه عليه‌السلام اراد بقوله والزكاة في كل ما كيل بالصاع ما قدمناه من الندب والاستحباب لما صوب قول السائل ان الزكاة في تسعة اشياء وان ما عداها معفو عنها ، وان ابا عبد الله عليه‌السلام انكر على من قال عندنا ارز ودخن تنبيها له على انه ليس فيه الزكاة المفروضة ، ولكان قوله كذلك هو مع قوله والزكاة في كل ما كيل بالصاع متناقضا ، وهذا لا يجوز في اقوالهم عليهم‌السلام ، ويدل على ما ذكرناه ايضا ما رواه :
#تفصيل_الحبوب_المشمولة_بالزكاة_استحبابا#الاصناف_التسعة_الواجب_فيها_الزكاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ