رواية 12 — كتاب الزكاة
علي بن الحسن قال : حدثني محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير ابني اعين عن ابي جعفر عليهالسلام قال : ليس في شئ انبتت الارض من الارز والذرة والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الاربعة الاصناف وان كثر ثمنه إلا ان يصير ما لا يباع بذهب أو فضة يكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فيؤدي عنه من كل مأتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين دينارا نصف دينار.
#تحول_ثمن_المحصول_غير_الاربعة_الى_نقد_يوجب_الزكاة#الاصناف_التسعة_الواجب_فيها_الزكاة