رواية 6 — كتاب الزكاة

علي بن الحسن بن علي بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله وابى الحسن عليهما‌السلام انه قال : ليس على التبر زكاة انما هي على الدنانير والدراهم. ويعتبر مع كونها مضروبة ان تكون منقوشة لان ما ليس بمنقوش يجري مجرى السبيكة والنقار ، ويدل على ذلك ما رواه :
#اشتراط_الضرب_والنقش_لوجوب_الزكاة_في_الذهب_والفضة#نصاب_زكاة_الذهب_وحكم_الحلي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ