رواية 13 — كتاب الزكاة

وعنه عن محمد بن عبد الله عن محمد بن ابي عمير عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له الرجل يجعل لاهله الحلي من مائة دينار والمأتي دينار ، واراني قد قلت ثلاثمائة دينار فعليه الزكاة؟ قال : ليس فيه الزكاة ، قال : قلت فانه فر به من الزكاة فقال : ان كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة ، وان كان انما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة والذي رواه :
#اعفاء_الحلي_من_الزكاة_الا_عند_الفرار_بها#نصاب_زكاة_الذهب_وحكم_الحلي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ