رواية 17 — كتاب الزكاة

علي بن الحسن بن فضال عن ابراهيم بن هاشم عن حماد ابن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم وابي بصير وبريد والفضيل بن يسار عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام قالا : في الذهب في كل اربعين مثقالا مثقال ، وفي الورق في كل مأتي درهم خمسة دراهم ، وليس في أقل من اربعين مثقالا شئ ، ولا في أقل من مأتي درهم شئ ، وليس في النيف شئ حتى يتم اربعون فيكون فيه واحد. قوله عليه‌السلام : وليس في أقل من اربعين مثقالا شئ يجوز أن يكون اراد به دينارا واحدا لان قوله : شئ محتمل للدينار ولما يزيد عليه ولما ينقص منه وهو يجري مجرى المجمل الذي يحتاج إلى تفصيل ، وإذا كنا قد روينا الاحاديث المفصلة ان في كل عشرين دينارا نصف دينار ، وفيما يزيد عليه في كل اربعة دنانير عشر دينار حملنا قوله عليه‌السلام : وليس فيما دون اربعين دينارا شئ انه اراد به دينارا واحدا ، لانه متى نقص عن الاربعين انما يجب فيه دون الدينار ، فاما قوله عليه‌السلام في اول الخبر : في كل اربعين مثقالا مثقال ، ليس فيه تناقض لما قلناه لان عندنا انه يجب فيه دينار ، وان كان هذا ليس باول نصاب ، وإذا حملنا هذا الخبر على ما قلناه كنا قد جمعنا بين هذه الاخبار على وجه لا تنافي بينها.
#نصاب_زكاة_الذهب_وحكم_الحلي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ