رواية 4 — كتاب الزكاة

علي بن الحسن عن محمد بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير ابني اعين انهما سمعا أبا جعفر عليه‌السلام يقول في الزكاة : أما في الذهب فليس في أقل من عشرين دينارا شئ ، فإذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، ولس في أقل من مائتي درهم شئ فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك ، وليس في مائتي درهم وأربعين درهما غير درهم إلا خمسة دراهم ، فإذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستة دراهم فإذا بلغت ثمانين ومائتي درهم ففيها سبعة دراهم ، وما زاد فعلى هذا الحساب ، وكذلك الذهب وكل ذهب ، وإنما الزكاة على الذهب والفضة الموضوع إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شئ.
#نصاب_زكاة_الفضة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ