رواية 2 — كتاب الزكاة

سعد عن احمد بن محمد عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم ابن حميد ، والحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس فيما دون الاربعين من الغنم شئ فادا كانت اربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ، ولا تؤخد هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ، ويعد صغيرها وكبيرها. قوله عليه‌السلام : ويعد صغيرها وكبيرها ، يريد ما زاد على حول واحد لان ذلك قد يكون صغيرا بالاضافة إلى ما سنه أكبر منه ، ولم يرد عليه‌السلام الصغار من الغنم التي لم يحل عليه الحول حسب ما قدمناه وسنوضحه من بعد ان شاء الله تعالى.
#نصاب_زكاة_الغنم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ