رواية 6 — كتاب الزكاة

علي بن الحسن عن احمد ومحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن ميسرة عن عبد العزيز قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له الدين أيزكيه؟ قال : كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته ، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة. قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا زكاة على القارض وعلى المستقرض زكاته ما دام في يده فإذا رجع الى صاحبه وحال عليه الحول وجب عليه). يدل على ذلك ما رواه :
#زكاة_المال_الغائب_والدين_والقرض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ