رواية 9 — كتاب الزكاة

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته أعلى المقرض أو على المقترض؟ قال : لا بل زكاتها ان كانت موضوعة عنده حولا على المقترض ، قال : قلت فليس على المقرض زكاتها؟ قال : لا لا يزكى المال من وجهين في عام واحد ، وليس على الدافع شئ لانه ليس في يده شئ لان المال في يد الآخر ، فمن كان المال في يده زكاه ، قال : قلت أفيزكي مال غيره من ماله!؟ فقال : انه ماله ما دام في يده وليس ذلك المال لاحد غيره ، ثم قال : يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو؟ وعلى من؟ قلت : للمقترض ، قال : فله الفضل وعليه النقصان ، وله ان يلبس وينكح ويأكل منه ولا ينبغي له ان لا يزكيه بل يزكيه فانه عليه.
#زكاة_المال_الغائب_والدين_والقرض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ