رواية 4 — كتاب الزكاة
وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مائتا درهم أعليه زكاتها؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول وهي مائتا درهم ، فان كانت مائة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول ، قلت له : فان كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليها أيام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول أعليه زكاة؟ فقال : نعم فان لم يمض عليها جميعا الحول فلا شئ عليه فيها ، قال : قال زرارة ومحمد بن مسلم : قال أبو عبد الله عليهالسلام : ايما رجل كان له مال وحال عليه الحول فانه يزكيه ، قلت له : فان وهبه قبل حله بشهر أو بيومين؟ قال : ليس عليه شئ ابدا ، قال : وقال زرارة عنه انه قال : إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم يخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه ، وقال : انه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر ، إنما لا يمنع ما حال عليه فأما ما لم يحل عليه فله منعه ، ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه قال زرارة : فقلت له رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض اخوانه أو ولده أو اهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر فقال : إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة ، فقلت له : فان أحدث فيها قبل الحول قال : جاز ذلك له ، قلت : انه فر بها عن الزكاة قال : ما أدخل على نفسه اعظم مما منع من زكاتها ، فقلت له : أنه يقدر عليها قال فقال : وما علي انه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه ، قلت : فانه دفعها إليه على شرط فقال : انه إذا سماها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة ، قلت له : وكيف يسقط الشرط وتمضي الهبة ويضمن الزكاة!؟ فقال : هذا شرط فاسد ، والهبة المضمونة ماضيه ، والزكاة له لازمة عقوبة له ، ثم قال : إنما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو ارضا أو ضياعا ، ثم قال زرارة قلت له : ان اباك قال لي من فر بها من الزكاة فعليه ان يؤديها فقال : صدق ابي عليهالسلام عليه لان يؤديها ما اوجب عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه فيه ، ثم قال : أرأيت لو أن رجلا اغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات ان يؤديها؟ قلت : لا إلا ان يكون قد أفاق من يومه ، ثم قال : لو ان رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه؟ قلت : لا قال : فكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حال عليه الحول. قال الشيخ رحمهالله : (وكذلك لا زكاة على غلة حتى يبلغ حدها ما تجب فيه الزكاة بعد الخرص والجذاذ وخرج مؤونتها وخراج السلطان).
#شرط_حولان_الحول_لوجوب_الزكاة