رواية 6 — كتاب الزكاة
وعنه عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن ابى سعيد المكاري عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل؟ فقال : إذا مضت ثمانية أشهر فلا بأس. وليس لاحد أن يقول ان هذه الاخبار مع تضادها لا يمكن الجمع بينها لانه يمكن ذلك ، لانه لا يجوز عندنا تقديم الزكاة الا على جهة القرض ويكون صاحبه ضامنا له متى جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطى ، وان لم يكن أيسر فقد أجزء عنه ، وإذا كان التقديم على هذا الوجه فلا فرق بين أن يكون شهرا أو شهرين أو ما زاد على ذلك والذي يدل على هذه الجملة ما رواه :
#جواز_تقديم_او_تاخير_دفع_الزكاة_عن_وقت_وجوبها#احكام_تعجيل_الزكاة_وتاخيرها