رواية 13 — كتاب الزكاة

وعنه عن عبد الله بن جفعر وغيره عن احمد بن حمزة قال : سألت ابا الحسن الثالث عليه‌السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد الى بلد آخر ويصرفها في اخوانه فهل يجوز ذلك؟ فقال : نعم. قال الشيخ رحمه‌الله : (فان وجد لها أهلا فلم يضعها فيهم ووجه بها الى بلد آخر فان هلكت كان ضامنا لها ، وان لم يجد لها أهلا في بلده فبعث الى بلد آخر وهلكت أجزأه ذلك). أما الذي يدل على انه يجزيه إذا لم يجد له أهلا فينفذ به الى بلد آخر فيهلك ما رواه :
#جواز_نقل_الزكاة_الى_بلد_آخر_لاهل_الولاية#احكام_تعجيل_الزكاة_وتاخيرها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ