رواية 2 — كتاب الزكاة
وعنه عن علي بن ابراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن مسلم قال زرارة : قلت لابي عبد الله عليهالسلام فان كان بالمصر غير واحد؟ قال : فاعطهم ان قدرت جميعا قال ثم قال : لا تحل لمن كانت عنده اربعون درهما يحول عليها الحول عنده ان يأخذها وإن اخذها اخذها حراما.
#ضوابط_استحقاق_الفقير_والمسكين_للزكاة