رواية 3 — كتاب الزكاة

محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن مثنى عن ابي بصير قال : سأله رجل وأنا أسمع فقال : اعطي قرابتي من زكاة مالي وهم لا يعرفونك؟ قال فقال : لا تعط الزكاة إلا مسلما واعطهم من غير ذلك ، ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام : أترون إنما في المال الزكاة وحدها ، ما فرض الله عز وجل في المال من غير الزكاة أكثرها مما تعطي منه القرابة والمعترض لك ممن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب ، فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه.
#من_تحل_له_ومن_تحرم_عليه_الزكاة_من_الاقارب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ