رواية 4 — كتاب الطهارة
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زياد ابن سوقة قال : سئل أبو جعفر عليهالسلام عن رجل افتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يومها كيف تصنع بالصلاة؟ قال : تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فانه من العذرة تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي ، وان خرج الكرسف منعمسا بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة ايام الحيض. ثم قال أيده الله تعالى : (فينبغي لها أن تعتزل الصلاة وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين). ويدل عليه ايضا الحديث الاول من قوله : (فلتدع الصلاة) وأمرهم على الوجوب. ثم قال أيده الله تعالى : (ولا تقرب المسجد الا مجتارة ولا تمس القرآن ولا اسما من اسماء الله تعالى مكتوبا في شئ من الاشياء). فقد مضى في باب الجنابة ما فيه كفاية ودلالة عليه ان شاء الله تعالى. ثم قال أيده الله تعالى : (ولا يحل لها الصيام). وهذا ايضا مما عليه الاجماع ، ويدل عليه ايضا.
#تمييز_دم_الافتضاض_عن_دم_الحيض#محرمات_الحائض#احكام_الحيض_والاستحاضة_والنفاس