علي بن الحسن بن فضال عن ابراهيم بن هاشم عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم؟ فقال : نعم ، صدقة الرسول صلىاللهعليهوآله تحل لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم ، وصدقات بعضهم على بعض تحل لهم ، ولا تحل لهم صدقات إنسان غريب. وأما الذي يدل على ان ما عدا المفروض من الصدقات مباح لهم مضافا إلى ما قدمناه ما رواه :