رواية 3 — كتاب الزكاة
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي الصهبان قال : كتبت إلى الصادق عليهالسلام هل يجوز لي يا سيدي ان اعطي الرجل من اخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك علي؟ فكتب : ذلك جائز. فمحمول على النصاب الذي يلي النصاب الاول لان النصاب الثاني والثالث وما فوق ذلك ربما كان الدرهمين والثلاثة حسب تزايد الاموال فلا بأس باعطاء ذلك لواحد فأما النصاب الاول فلا يجوز ذلك فيه حسب ما قدمناه. فأما الذي يدل على انه يجوز أن يعطى اكثر من خمسه دراهم.
#الحد_الادنى_والاقصى_لما_يعطى_من_الزكاة