رواية 5 — كتاب الزكاة

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن ذبيان بن حكيم عن الحرث عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بأن تؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة. فمحمول على انه إذا لم يجد لها مستحقا لا بأس بأن يؤخرها لكنه يجب عليه أن يعزلها من ماله ويميزها في وقتها ويعطي المستحق وقت تمكنه من ذلك ، يبين ذلك ما رواه :
#جواز_تاخير_الفطرة_مع_عزلها_وضمانها_ان_لم_تعزل#وقت_وجوب_زكاة_الفطرة_واخراجها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ