رواية 10 — كتاب الزكاة

ابراهيم بن إسحاق الاحمري عن عبد الله بن حماد عن إسماعيل بن سهل عن حماد وبريد ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام قالوا : سئلناهما عليهما‌السلام عن زكاة الفطرة قالا : صاع من تمر أو زبيب أو شعير ، أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت عن الصغير والكبير والذكر والانثى والبالغ ومن تعول في ذلك سواء. فهذه الاخبار وما يجري مجراها خرجت مخرج التقية ووجه التقية فيها ان السنة كانت جارية في إخراج الفطرة بصاع من كل شئ ، فلما كان زمن عثمان وبعده في ايام معاوية لعنه الله جعل نصف صاع من حنطة بازاء صاع من تمر وتابعهم الناس على ذلك فخرجت هذه الاخبار وفاقا لهم على جهة التقية. والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :
#تفسير_روايات_نصف_الصاع_بالتقية_وتاريخها#مقدار_زكاة_الفطرة_صاعا_او_نصف_صاع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ