رواية 6 — كتاب الزكاة
ابن قولويه عن ابيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن يونس عن اسحاق بن عمار الصيرفي قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الاشياء التي سميتها؟ قال : نعم ان ذلك أنفع له يشتري بها ما يريد.
#جواز_دفع_قيمة_الفطرة_نقدا#افضلية_التمر_في_الفطرة_وجواز_القيمة