قال الشيخ رحمهالله : (وليس للجزية حد مرسوم لا يجوز تجاوزه الى ما زاد عليه ولا حطه عما نقص عنه وانما هي على ما يراه الامام في أموالهم ويضعه على رقابهم وعلى قدر غناهم وفقرهم) الى آخر الباب.