رواية 5 — كتاب الزكاة

محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد قال : حدثنا بعض أصحابنا رفع الحديث قال : الخمس من خمسة اشياء من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه ولم يحفظ الخامس ، وما كان من فتح لم يقاتل عليه ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب إلا ان أصحابنا ، يأتونه فيعاملون عليه فكيف ما عاملهم عليه النصف أو الثلث أو الربع ، أو ما كان يسهم له خاصة وليس لاحد فيه شئ إلا ما اعطاه هو منه ، وبطون الاودية ، ورؤوس الجبال ، والموات كلها هي له وهو قوله تعالى : ( ويسألونك عن الانفال ) ان تعطيهم منه قال : قل (الانفال لله وللرسول) وليس هو يسألونك عن الانفال وما كان من القرى وميراث من لا وارث له فهو له خاصة وهو قوله عز وجل ( وما افاء الله على رسوله من أهل القرى ) فاما الخمس فيقسم على ستة اسهم سهم لله وسهم للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل ، فالذي لله ولرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فرسول الله احق به فهو له خاصة ، والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه فالنصف له خاصة ، والنصف لليتامى والمساكين وابناء والسبيل من آل محمد عليهم‌السلام الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فان فضل منهم شئ فهو له وان نقص عنهم ولم يكفهم اتمه لهم من عنده ، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان.
#تحديد_مستحقي_الخمس_من_ال_البيت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ